شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٨٨
لانهم أحرزوه لأنفسهم، فلا يعود تمكنهم من القتال عليه.
1925 - إلا أن يأخذه المسلمون في الغنيمة فيردونه عليه قبل القسمة بغير شئ أو بعد البيع (1) بالثمن، فحينئذ يكون هو فارسا فيما يصاب بعد ذلك.
لأنه عاد تمكنه من القتال عليه.
كما كان قبل أن يبعث به إلى دار الاسلام.
1926 - ولو كان الغازي خلف فرسه في دار الاسلام ودخل مع الجيش راجلا، ثم أحرز المشركون فرسه بدارهم، ثم ظهر المسلمون على الفرس فردوه عليه فهو راجل.
لان سبب الاستحقاق انعقد له بالانفصال وهو راجل، فلا يتغير بعد ذلك بوصول الفرس إلى يده في دار الحرب.
كما لو اشترى فرسا ابتداء، بخلاف الأول، فهناك انعقد له السبب وهو فارس، ثم اعترض مانع باختياره فزال به تمكنه من القتال على الفرس، فإذا ارتفع ذلك المانع صار كأن لم يكن.
1927 وكذلك لو أنه دخل راجلا، ثم كتب إلى أهله حتى بعثوا إليه فرسه، فهو راجل في جميع الغنائم بمنزلة ما لو اشترى فرسا آخر.

(1) ق " بعد القسمة " وفى هامشها " بعد البيع. نسخة ".
(٩٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090