لان سبب استحقاق سهم الفرس قد انعقد له بالانفصال إلى دار الحرب على قصد القتال عليه، فما بقى فرسه في دار الحرب يبقى ذلك الاستحقاق، وإن لم يكن متمكنا من القتال عليه حقيقة لبعده منه.
ألا ترى أنه لو أعاره في المعسكر ثم خرج في سرية (1) راجلا وبعد من المعسكر كان له سهم الفارس في المصاب؟ وإن لم يرجع إليهم. فكذلك ما سبق.
أرأيت لو بدا للمستعير فرجع إلى العسكر قبل أن يخرج إلى دار الاسلام، فرد الفرس عليه، أما كان له سهم الفرسان فيما أصيب قبل رجوعه؟ وهو فارس في جميع ذلك؟
وهذا لان دار الحرب في حكم موضع واحد فيما يبتنى عليه استحقاق الغنيمة. ولهذا يشارك المدد الجيش والعسكر أصحاب السرية في المصاب إذا التقوا في دار الحرب. فها هنا ما دام فرسه في دار الحرب يجعل في الحكم كأنه حاضر معه بخلاف ما بعد إخراجه إلى دار الاسلام، وهو نظير المسجد في حكم صحة الاقتداء بالامام، وإن لم تكن الصفوف متصلة مع الموضع الذي هو خارج المسجد.
1911 ولو عاد (2) المستعير بالفرس إلى المعسكر بعد ما خرج إلى دار الاسلام فللمعير سهم الفارس فيما أصيب بعد دخول المستعير دار الحرب، كما أن له سهم الفارس فيما أصيب قبل خروج المستعير من دار الحرب. وأما فيما أصيب بعد خروج المستعير إلى دار الاسلام فله سهم الرجالة خاصة.
للمعنى الذي بينا.
(1) ق " سريته ".
(2) في هامش ق " أعاد، نسخة ".