1931 ولو دخل مع العسكر راجلا فأصابوا غنائم ثم رجع وحده إلى دار الاسلام فركب فرسه وكر إلى العسكر راجعا فهو فارس في جميع ما أصيب، إلا في غنيمة أصيبت قبل خروجه إلى دار الاسلام، فأنه راجل في تلك الغنيمة.
لأنه استحق سهم الرجالة في تلك الغنيمة بالدخول الثاني.
وإن صار هو مددا للجيش ملتحق بهم.
لان التحاق المدد بالجيش لا يكون أقوى من القتال وقد بينا أن من له سهم الرجالة في غنيمة فقاتل عليها فارسا لا يستحق سهم الفرسان.
1932 - وإذا قاتل فارسا عن غنيمة لا حق له فيها استحق سهم الفرسان، فكذلك (1) حكم التحاقه بالجيش. فإنه لاحق له فيما أصيب بعد خروجه، فيستحق بهذا الالتحاق سهم الفرسان في ذلك، وفيما أصيب قبل الخروج كان له سهم الرجالة، فلا يتغير ذلك.
وعلى هذا الأصل قال:
1933 لو دخل معه رجل من المسلمين فارسا فإن لهذا الثاني سهم الفارس في جميع الغنائم.
لأنه ما كان له حق فيها قبل أن يلتحق بالجيش. فإذا التحق بهم فارسا