القتال. وإذا ثبت هذا فيما إذا رجعنا إلى العسكر لا قصد القتال ثبت فيما إذا كانا مستأمنين في دار الحرب بطريق الأولى.
إلا ترى أنهما لو لم يستأمنا إليهم ولكنهما تركا القتال واشتغلا بالتجارة في المعسكر، وتبين ذلك للمسلمين، ثم أصاب المسلمون الغنائم بعد ذلك لم يكن لهما شركة فيها. فبعد الاستئمان إليهم أحرى أن لا يكونا لهم شركة.
1906 ولو دخل مسلم فارسا مع الجيش وليس له اسم في الديوان، فلما أصابوا غنائم قال: دخلت للقتال متطوعا. وقال المسلمون:
دخلت تاجرا فالقول قوله مع يمينه.
لان المسلم محارب للمشركين في الأصل. فإن مخالفته إياهم في الدين والدار تحمله على المحاربة معهم، فما لم يظهر منه خلاف ذلك يكون هو محاربا، والمسلمون بقولهم: دخلت تاجرا يدعون عليه سبب الحرمان، وهو منكر، فالقول قوله مع يمينه. (ص 326).
1907 وإن كان الداخل ذميا أو عبدا أو صبيا أو امرأة والمسألة بحالها فلا شئ لأحد منهم، ما لم يعلم أنه دخل للقتال، وأن المرأة دخلت لمداواة الجرحى.
لان هؤلاء باعتبار الأصل غير مقاتلين. فليس للمرأة الصبى بينة صالحة للمحاربة. والعبد محجور عن القتال لحق مولاه. والذمي موافق لهم في الاعتقاد، وذلك يمنعه من المحاربة معهم. فما لم يعلم بالحجة قصدهم إلى المحاربة أو مباشرة المحاربة لا يكون لهم في المصاب شئ، بخلاف ما سبق.
1908 والدليل على الفرق أن من لا يعلم حاله من أهل الحرب