شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٧٨
إن لقى المسلمون قتالا فقاتل معهم دفعا كان له سهم الفارس فيما أصيب قبل ذلك.
لأنه ما كان مستحقا لشئ من هذا (1) المصاب حتى قتاله دفعا عن ذلك، فيثبت الحق له بهذا القتال، وإنما التحق بهم فارسا فيستحق سهم الفرسان، بخلاف ما سبق.
1903 ولو كان أسر على فرسه والمسألة بحالها كان له سهم الفارس، سواء التحق بهم فارسا أو راجلا.
لأنه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب للقتال، ثم لم يعترض بعد ذلك ما يبطله، فإنه أسر بغير اختياره، ولم يخرج به من أن يكون محاربا.
ألا ترى له قتلهم وأخذ أموالهم إن قدر على ذلك، بخلاف الأول، فهناك ترك القتال معهم باختياره.
ألا ترى أنه لا يحل له قتلهم ولا أخذ أموالهم ما دام مستأمنا فيهم.
1904 ولو كان الأمير بعث إليهم رسولا في بعض حوائج المسلمين، فلما دخل الرسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك، ثم خرج الرسول، فإنه يستحق سهم الفرسان معهم إن كان فارسا، سواء خرج إليهم فارسا أو راجلا.
لان الرسول لم يترك المحاربة معهم، وإنما أتاهم ليدبر أمر الحرب، فهو بمنزلة من يكون في المعسكر، بخلاف المستأمن إليهم لحاجة نفسه.

(1) في هامش ق " من هذه المصاب. نسخة ".
(٩٧٨)
مفاتيح البحث: القتل (7)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090