إن لقى المسلمون قتالا فقاتل معهم دفعا كان له سهم الفارس فيما أصيب قبل ذلك.
لأنه ما كان مستحقا لشئ من هذا (1) المصاب حتى قتاله دفعا عن ذلك، فيثبت الحق له بهذا القتال، وإنما التحق بهم فارسا فيستحق سهم الفرسان، بخلاف ما سبق.
1903 ولو كان أسر على فرسه والمسألة بحالها كان له سهم الفارس، سواء التحق بهم فارسا أو راجلا.
لأنه انعقد له سبب الاستحقاق معهم بدخول دار الحرب للقتال، ثم لم يعترض بعد ذلك ما يبطله، فإنه أسر بغير اختياره، ولم يخرج به من أن يكون محاربا.
ألا ترى له قتلهم وأخذ أموالهم إن قدر على ذلك، بخلاف الأول، فهناك ترك القتال معهم باختياره.
ألا ترى أنه لا يحل له قتلهم ولا أخذ أموالهم ما دام مستأمنا فيهم.
1904 ولو كان الأمير بعث إليهم رسولا في بعض حوائج المسلمين، فلما دخل الرسول إليهم بأمان أصاب المسلمون غنائم بعد ذلك، ثم خرج الرسول، فإنه يستحق سهم الفرسان معهم إن كان فارسا، سواء خرج إليهم فارسا أو راجلا.
لان الرسول لم يترك المحاربة معهم، وإنما أتاهم ليدبر أمر الحرب، فهو بمنزلة من يكون في المعسكر، بخلاف المستأمن إليهم لحاجة نفسه.