شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٧٩
ألا ترى أن الرسول من الجانبين يكون آمنا من غير استئمان لاعتبار هذا المعنى؟ ولان الرسول إنما أتاهم لمنفعة المسلمين، فمن يكون ساعيا فيما ترجع منفعته إلى المسلمين لا يكون مفارقا لهم حكما، والمستأمن ما أتاهم لمنفعة المسلمين بل لمنفعة له خاصة، فيصير به مفارقا للعسكر حكما.
والأصل في هذا الباب ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لطلحة بن عبيد (1) الله من غنائم بدر. وقد كان وجهه إلى ناحية الشام لمنفعة المسلمين ولم يكن حاضرا عند القتال (2).
وروى أنه بعث محيصة الأنصاري إلى أهل فدك، وهو محاصر خيبر، ففتحها وهو غايب، ثم جاء فضرب له سهم.
فعرفنا أن من كان سعيه (3) في توفير المنفعة على المسلمين فهو في الحكم كأنه معهم.
1905 ولو أن رجلين من المسلمين أو من أهل الذمة دخلا يريدان القتال فقاتلا مع المسلمين، فلم يصيبوا شيئا حتى استأمنا إلى المشركين، ثم رجعا إلى العسكر. بآخرين لا يريدان قتالا، فأصاب المسلمون غنائم، لم يكن لهم فيها شئ (4).
لأنهما حين استأمنا إلى أهل الحرب فقد تركا المحاربة معهم، ويكون حالهما بعد ذلك كحال من كان تاجرا فيهم بأمان والتحق بالعسكر على قصد

(1) ق " طلحة بن عبيد ".
(2) ق " لم يكن حاضرا للقتال " وفى هامشها ".. عند القتال. نسخة ".
(3) في هامش ق " من كان في سعيه توفير المنفعة. نسخة ".
(4) في هامش ق " شركة. نسخة ".
(٩٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090