الفرس طائعا، ثم أصابوا غنائم والفرس في دار الاسلام، فالمعير راجل في تلك الغنائم رجع إليه فرسه أو لم يرجع.
لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره.
1941 - وإن أبى أن يعطيه الفرس ولم يجد الامام بدا من أن يأخذ الفرس منه فيدفعه إلى الرسول لضرورة جاءت للمسلمين. فلا بأس بأن يأخذه منه كرها.
لأنه نصب ناطرا، وعند الضرورة يجوز له أن يأخذ مال الغير بشرط الضمان كمن أصابه مخمصة.
ثم المعير يكون فارسا في جميع الغنائم هاهنا.
لأنه ما زال تمكنه من القتال على الفرس باختياره، وإنما أخذ الفرس منه بغير اختياره، فلا يصير هو مضيعا للفرس.
بمنزلة ما لو أخذه المشركون، بل أولى.
لان هناك لا منفعة للمسلمين في ذلك الاخذ، وها هنا لهم منفعة في ذلك.
فإذا لم يسقط هناك سهمه وإن زال تمكنه فهاهنا أولى أن لا يسقط سهمه.
والله الموفق.