ألا ترى أنه لو قبلت شهادتهم لم يملك شيئا قبل قسمة الغنائم؟ وحق الاشتراك ينبني على الملك فيما هو خاص.
ألا ترى أن جيشا لو اقتسموا غنائم، ثم ادعى رجل أنه كان معهم فأقر بذلك بعض الجيش لم يشارك المقر له المقر في نصيبه؟ وهذا مما لا يشكل.
فإنه لو علم أنه كان مع الجيش لم يكن له سبيل على ما أصاب كل واحد منهم استحسانا، ولكن إن بقيت من الغنيمة بقية. أعطاه الامام نصيبه من ذلك، وإن لم يبق أعطاه عوض نصيبه من بيت المال. فإذا لم يعلم (1) كان أولى.
وهذا نوع استحسان، باعتبار أن الغرم مقابل بالغنم. ولو بقى شئ تتعذر قسمته بين الغانمين يجعل في بيت المال. فكذلك إذا ظهر سهو يجعل ذلك على بيت المال.
1891 وكذلك لو ادعى هذا الرجل أن المسلمين لقوا قتالا بعد ما لحق بهم، وأنه قاتل دفعا عن المصاب معهم، وقد علم المسلمون (ص 323) أنهم لقوا قتالا بعد الإصابة ولكن لا يدرون أن ذلك القتال كان قبل أن يلحق بهم هذا الرجل أو بعده فلا شركة له معهم، حتى تقوم البينة من المسلمين على ما يدعى من ذلك.
لان سبب استحقاقه هاهنا المقاتلة معهم دفعا عن المصاب، وذلك لا يظهر بقوله، فلا بد من إقامة البينة عليه.