شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٩٣
1938 ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل (1) ليقاتل عليه والمسألة بحالها، فالداخل فارس في كل غنيمة، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى الاسلام.
لان الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على أحد فيكون هو في حكم الغاصب، وإنما دخل فارسا ليقاتل على الفرس. فكان ينبغي على هذا أن يكون فارسا في كل غنيمة، إلا أن فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار الاسلام للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس، فلا يستحق الغاصب فيه سهم الفارس أيضا بهذا الفرس لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس واحد.
1939 - وأما المستعير فلا شئ له في الغنائم إلا فيما أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر، فإن له في ذلك سهم راجل.
لأنه كان دخل مع الجيش راجلا.
وفيما سوى ذلك لاحق له.
لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في الاحراز حقيقة ولا حكما.
1940 - ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الاسلام في شئ من أمر المسلمين، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب

(1) ص، " هذا الراجل "، ق " هذا الرجل ".
م - 11 السير الكبير
(٩٩٣)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090