1938 ولو كان المستعير أعاره هذا الداخل (1) ليقاتل عليه والمسألة بحالها، فالداخل فارس في كل غنيمة، إلا فيما أصيب قبل خروج الفرس إلى الاسلام.
لان الداخل الآن ضامن للفرس ضمانا يستقر عليه ولا يرجع به على أحد فيكون هو في حكم الغاصب، وإنما دخل فارسا ليقاتل على الفرس. فكان ينبغي على هذا أن يكون فارسا في كل غنيمة، إلا أن فيما أصيب قبل حصول الفرس في دار الاسلام للمستعير سهم الفارس بسبب هذا الفرس، فلا يستحق الغاصب فيه سهم الفارس أيضا بهذا الفرس لاستحالة أن يستحق رجلان كل واحد منهما السهم بفرس واحد.
1939 - وأما المستعير فلا شئ له في الغنائم إلا فيما أصيب قبل أن يبعد هو من العسكر، فإن له في ذلك سهم راجل.
لأنه كان دخل مع الجيش راجلا.
وفيما سوى ذلك لاحق له.
لأنه لم يعد إلى العسكر ولم يشاركهم في الإصابة ولا في الاحراز حقيقة ولا حكما.
1940 - ولو أراد الأمير أن يرسله رسولا إلى دار الاسلام في شئ من أمر المسلمين، فسأل فارسا أن يعطيه فرسه ففعل ذلك صاحب