شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٧٧
لأنه صار مضيعا فرسه حين جعله في منعة أهل الحرب، فهو بمنزلة ما لو استهلك فرسه، وهذا لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختياره.
فان أهل الحرب إذا منعوه منه لا يتمكن من إثبات يده على الفرس بقوته، ولا بقوة الامام، إذ لا ولاية له على من هو في منعة أهل الحرب، بخلاف ما سبق. فهناك (1) إنما جعل الفرس في يد مسلم من أهل العسكر، وهو متمكن من الاسترداد منه متى شاء، فلا يزول به تمكنه من القتال عليه.
1901 - فإن رجع إليهم بعد إصابة الغنائم وأخذ فرسه لم يكن له فيها إلا سهم راجل سواء لقوا قتالا بعد ذلك أو لم يلقوا. أما إذا لم يلقوا قتالا فلا إشكال، وحاله كحال من باع فرسه ثم اشترى فرسا بعد إصابة الغنيمة. وأما إذا لقوا قتالا فلان له في المصاب سهم راجل. وإنما قاتل دفعا عن ذلك، فلا يزداد به سهمه.
1902 وكذلك لو دخل مدينة من مدائنهم بأمان مع فرسه، فأصابوا غنائم، ثم خرج إلى المعسكر بعد ذلك، فلا نصيب له في تلك الغنيمة.
لأنه خرج من أن يكون مقاتلا حين دخل في منعتهم بأمان فلا يكون هو ممن شهد الوقعة (ص 325) حقيقة ولا حكما. ولكن حاله كحال من كان (2) من المسلمين مستأمنا في هذه المدينة، فخرج والتحق بالعسكر، فلا شركة له فيما أصيب قبل ذلك، إلا أن ها هنا

(1) ه‍ " فإن هناك " وفى هامش ق " فإن هناك. نسخة ".
(2) ق " كحال من هو من المسلمين ".
م - 10 السير الكبير
(٩٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090