وقال صاحب المقاسم: أظنك بعت فرسك ثم اشتريت هذا الفرس.
فالقول قول الغازي مع يمينه.
لأنه لم يعلم كونه راجلا في دار الحرب في وقت من الأوقات. فقد بينا أن مبادلة الفرس بفرس آخر لا تجعله في حكم الراجل. فصاحب المقاسم هاهنا يدعى السبب المبطل لحقه، وهو منكر. فالقول قوله مع يمينه. بخلاف الأول.
1789 - ومن لحق بالجيش من تاجر، أو حربي أسلم في دار الحرب، أو عبد كان يخدم مولاه فأعتقه، فقد بينا أن له الشركة فيما يصاب بعد ما التحق (1) بهم، ولا شركة فيما أصيب قبل ذلك.
إلا أن يلقوا قتالا فيه، فيقاتل دفعا عن ذلك. فإن لم يعلم ما أصابوا قبل أن يلحق بهم، ولا ما أصابوا بعد ما لحق بهم، ولم يلقوا قتالا بعد الإصابة فلا شئ له، ما لم يقم البينة على شئ أنه قد أصيب بعد ما لحق بهم.
لان الاحتمال قائم في كل جزء من المصاب، وبالاحتمال لا يثبت الاستحقاق ابتداء.
1790 - فإن شهد له بذلك من لا تجوز شهادته فأراد أن يشارك الشاهد فيما أصاب لم يكن له ذلك.
لما بينا أنهم لم يشهدوا بملك له في شئ.