وجعلنا هذا بمنزلة ما لو مر بؤاجل لا يقدر على المشي فحمله على فرسه أميالا، حتى دخلوا دار الحرب، ثم أنزله وأخذ فرسه، فلا إشكال في هذا الفصل أنه يكون هو فارسا. فكذلك فيما يكون في معناه.
1718 ولو كان آجره ليركبه ولا يقاتل عليه، أو يقاتل، والمسألة بحالها فصاحب الفرس راجل في جميع الغنائم.
لأنا قد بينا فيما إذا كان حضر يريد الدخول للقتال ثم أجر فرسه حتى أدخله المستأجر دار الحرب، أن صاحب الفرس يكون راجلا في جميع الغنائم.
فهاهنا أولى، لأنه ما بدا له قصد الغزو إلا والفرس في يد المستأجر بحق مستحق.
1719 - وأما المستأجر فإن استأجره للركوب فكذلك الجواب. وإن كان استأجره للقتال عليه فهو فارس فيما يصاب قبل انقضاء مدة الإجارة، راجل فيما يصاب بعد ذلك.
لان الفرس أخذ منه بحق مستحق.
1720 - إلا أن يكون منع الفرس من صاحبه بعد انقضاء المدة أو جحده إياه فحينئذ هو فارس في جميع الغنائم، وكذلك المستعير.
لأنهما دخلا فارسين، فكانا فارسين حتى يؤخذ الفرس منهما بحق.
وهذا لأنهما صارا غاصبين بالمنع. وقد بينا أن ابتداء سبب الاستحقاق ينعقد له بالفرس المغصوب إذا قاتل عليه، فلان يبقى له ما كان منعقدا من السبب بالفرس المغصوب كان أولى، فإن حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء.
1721 - ولو أن رجلا آجر فرسا يغزو عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس، إجارة فاسدة.