شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٤٣
وجعلنا هذا بمنزلة ما لو مر بؤاجل لا يقدر على المشي فحمله على فرسه أميالا، حتى دخلوا دار الحرب، ثم أنزله وأخذ فرسه، فلا إشكال في هذا الفصل أنه يكون هو فارسا. فكذلك فيما يكون في معناه.
1718 ولو كان آجره ليركبه ولا يقاتل عليه، أو يقاتل، والمسألة بحالها فصاحب الفرس راجل في جميع الغنائم.
لأنا قد بينا فيما إذا كان حضر يريد الدخول للقتال ثم أجر فرسه حتى أدخله المستأجر دار الحرب، أن صاحب الفرس يكون راجلا في جميع الغنائم.
فهاهنا أولى، لأنه ما بدا له قصد الغزو إلا والفرس في يد المستأجر بحق مستحق.
1719 - وأما المستأجر فإن استأجره للركوب فكذلك الجواب. وإن كان استأجره للقتال عليه فهو فارس فيما يصاب قبل انقضاء مدة الإجارة، راجل فيما يصاب بعد ذلك.
لان الفرس أخذ منه بحق مستحق.
1720 - إلا أن يكون منع الفرس من صاحبه بعد انقضاء المدة أو جحده إياه فحينئذ هو فارس في جميع الغنائم، وكذلك المستعير.
لأنهما دخلا فارسين، فكانا فارسين حتى يؤخذ الفرس منهما بحق.
وهذا لأنهما صارا غاصبين بالمنع. وقد بينا أن ابتداء سبب الاستحقاق ينعقد له بالفرس المغصوب إذا قاتل عليه، فلان يبقى له ما كان منعقدا من السبب بالفرس المغصوب كان أولى، فإن حالة البقاء أسهل من حالة الابتداء.
1721 - ولو أن رجلا آجر فرسا يغزو عليه على أن يكون سهم الفرس لصاحب الفرس، إجارة فاسدة.
(٩٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090