ثم السهم للأجير، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط.
لان الاستئجار لما بطل صار كأن لم يكن، فيكون السهم للغازي.
1725 وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه.
لان العقد باطل، وبالعقد الباطل لا يجب الاجر أصلا. ولأنه في الغزو كان عاملا لنفسه، فلا يستوجب الاجر على غيره.
1726 وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ، إن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر.
لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضا مجهولا، وقد استوفى الأجير تلك المنفعة (ص 312) بعقد فاسد، فعليه أجر المثل.
1727 وإن كان المستأجر لم يشترط (1) السهم لنفسه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شئ.
لان المستأجر ما شرط لنفسه عوضا ماليا، فيكون هو معير الفرس والسلاح منه، أو باذلا ليقاتل به في سبيل الله، فلا يستوجب أجرا على من استعمله في القتال.
1728 ولو استأجر فرسا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة، أو استأجر غلاما ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم، فهو جائز سواء سمى لكل يوم أجرا على حدة أو لم يسم.