شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٤٥
ثم السهم للأجير، شرطه المستأجر لنفسه أو لم يشترط.
لان الاستئجار لما بطل صار كأن لم يكن، فيكون السهم للغازي.
1725 وإن كان أخذ الأجر من المستأجر رده عليه.
لان العقد باطل، وبالعقد الباطل لا يجب الاجر أصلا. ولأنه في الغزو كان عاملا لنفسه، فلا يستوجب الاجر على غيره.
1726 وإن كان دفع إليه سلاحه وفرسه فعلى الأجير أجر مثل فرسه وأجر مثل سلاحه بالغا ما بلغ، إن كان الشرط بينهما أن السهم للمستأجر.
لأنه شرط لنفسه بإزاء منفعة الدابة والسلاح عوضا مجهولا، وقد استوفى الأجير تلك المنفعة (ص 312) بعقد فاسد، فعليه أجر المثل.
1727 وإن كان المستأجر لم يشترط (1) السهم لنفسه فليس على الأجير من أجر السلاح والدابة شئ.
لان المستأجر ما شرط لنفسه عوضا ماليا، فيكون هو معير الفرس والسلاح منه، أو باذلا ليقاتل به في سبيل الله، فلا يستوجب أجرا على من استعمله في القتال.
1728 ولو استأجر فرسا ليركبه ويقاتل عليه مدة معلومة، أو استأجر غلاما ليخدمه في دار الحرب مدة معلومة ببدل معلوم، فهو جائز سواء سمى لكل يوم أجرا على حدة أو لم يسم.

(1) ب " يشرط ".
(٩٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090