شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٣٢
لأنه كان راجلا حين انعقد له سبب الاستحقاق بدخول دار الحرب، إذا لم يكن في يده فرس يتمكن من القتال عليه إن لو احتاج إليه، وقد أثبت اسمه في ديوان الرجالة، فلا يتغير حاله بعد ذلك بعود الفرس إلى يده، وتمكنه من القتال عليه في دار الحرب. بمنزلة ما لو اشترى فرسا.
وفى الاستحسان له سهم الفرسان.
لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه، حين خرج من أهله فارسا وقاتل وهو فارس أيضا، فلا يحرم سهمه بعارض غصب فيما بين ذلك، يزيل تمكنه من القتال عليه، كما لو مرض فرسه.
أرأيت أنه لو بقى بينه وبين دخول دار الحرب مقدار نصف ميل، فنزل ليقضى حاجته، فاستوى راجل على فرسه فأدخله دار الحرب، ثم دخل صاحب الفرس على إثره فأخذه منه، أكان يحرم سهم الفرس بهذا المقدار؟
أرأيت لو أنه عار الفرس حين نزل لقضاء حاجته ودخل دار الحرب، فاتبعه الرجل فأخذه، أكان يحرم سهم الفرس؟
أرأيت لو أنه حين عار الفرس أخذه مسلم فركبه أو لم يركبه، حتى دخل دار الحرب، ثم وجد صاحبه فأخذه منه، أكان يحرم سهم الفرس؟
لا يستجيز أحد أن يقول: بهذا القدر يحرم سهم الفرس.
فكذلك الأول، ولكنه إن مر بالذي يعرضهم وهو راجل وأخبره هذا الخبر لم يصدقه على قوله، وكتبه راجلا، لأنه يعلمه راجلا حقيقة، وما أخبر به محتمل للصدق والكذب، فلا يدع الحقيقة لأجله.
فإن كتبه راجلا ثم مر به في العرض الثاني وهو فارس، فقال: هذا الفرس الذي كنت أخبرتك خبره، لم يصدقه بقوله، لأنه يدعى استحقاق

(1) ب " أرأيت لو غاب " ه‍ " أرأيت لو أنه حين غاب " واتفقت ق مع أصلنا.
وفى هامش ق " لو أنه غاب للفرس. نسخة حصيري " وتحتها " وعار الفرس يعير ذهب هنا وهنا من نشاط أو هام على وجهه لا يثنيه شئ ". مغرب.
(٩٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090