لان استئجاره الفرس بعد دخول دار الحرب لا يكون أقوى من شرائه.
1708 وأما صاحب الفرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن يؤاجر فرسه.
لأنه دخل الدار فارسا، وأصيبت تلك الغنائم، وهو فارس أيضا.
فاستحق سهم الفرسان. ثم إجارة الفرس بعد ذلك لا تكون أقوى من بيعه.
1709 - وهو فارس أيضا فيما أصيب (ص 311) بعد انقضاء المدة.
لان بالإجارة لم يخرج الفرس من ملكه، وقد باشر القتال عليه فارسا كما انعقد له سبب الاستحقاق حين جاوز الدرب.
1710 فأما فيما أصيب في مدة الإجارة فهو راجل.
لان الفرس أخذ منه بحق أوجبه للغير باختياره، وقد زال به تمكنه من القتال عليه، فيجعل كأنه باعه فيما أصيب في هذه المدة، إذ الإجارة كالبيع في إزالة تمكنه من القتال عليه.
1711 وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء المدة فقاتل فارسا عن ذلك المصاب.
لان له فيها سهم راجل، وإنما قاتل دفعا عن سهمه فلهذا لا يزداد حقه في تلك الغنائم بهذا القتال.
1712 وإذا غصب مسلم من مسلم فرسا ولم يكن من قصد صاحبه أن يدخل دار الحرب بالفرس، فأدخله الغاصب دار الحرب،