شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٤٠
لان استئجاره الفرس بعد دخول دار الحرب لا يكون أقوى من شرائه.
1708 وأما صاحب الفرس فهو فارس فيما أصيب قبل أن يؤاجر فرسه.
لأنه دخل الدار فارسا، وأصيبت تلك الغنائم، وهو فارس أيضا.
فاستحق سهم الفرسان. ثم إجارة الفرس بعد ذلك لا تكون أقوى من بيعه.
1709 - وهو فارس أيضا فيما أصيب (ص 311) بعد انقضاء المدة.
لان بالإجارة لم يخرج الفرس من ملكه، وقد باشر القتال عليه فارسا كما انعقد له سبب الاستحقاق حين جاوز الدرب.
1710 فأما فيما أصيب في مدة الإجارة فهو راجل.
لان الفرس أخذ منه بحق أوجبه للغير باختياره، وقد زال به تمكنه من القتال عليه، فيجعل كأنه باعه فيما أصيب في هذه المدة، إذ الإجارة كالبيع في إزالة تمكنه من القتال عليه.
1711 وكذلك إن لقوا قتالا بعد انقضاء المدة فقاتل فارسا عن ذلك المصاب.
لان له فيها سهم راجل، وإنما قاتل دفعا عن سهمه فلهذا لا يزداد حقه في تلك الغنائم بهذا القتال.
1712 وإذا غصب مسلم من مسلم فرسا ولم يكن من قصد صاحبه أن يدخل دار الحرب بالفرس، فأدخله الغاصب دار الحرب،
(٩٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090