شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٤٢
لان صاحب الفرس دخل دار الحرب راجلا، فيكون راجلا إلى أن يخرج. وهذا لأنه حين دخل الغزو لم يكن الفرس في يده أصلا، ولا كان هو ملتزما مؤنته. فإن مؤنة المستعار على المستعير حتى يرده على صاحبه.
1715 ولو كان أعاره إياه للركوب لا للقتال عليه، والمسألة بحالها، فهذا والأول في حق صاحب الفرس سواء. وأما المستعير فهو راجل في جميع الغنائم هاهنا. لأنه ما كان متمكنا من القتال على هذا الفرس، فقد استعاره للركوب لا للقتال عليه.
1716 فإن غدر بصاحبه حين دخل دار الحرب فقاتل عليه فهو راجل أيضا.
لأنه صار غاصبا للفرس بالقتال عليه، بعدما دخل دار الحرب. وقد بينا أن من غصب فرسا بعد ما دخل دار الحرب وقاتل عليه لم يستحق به سهم الفرسان.
1717 وأما صاحب الفرس فهو راجل في جميع الغنائم.
لان الإعارة للركوب والإعارة للقتال قبل قصد الغزو في حقه سواء.
فإنه في الموضعين لم يصر ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه إلا بعد دخول دار الحرب. فلهذا لا يكون له إلا سهم راجل في جميع ذلك. ولأنه حين قصد الغزو ما كان يدرى أنه يصيب فرسه أو لا يصيبه (1).
وإنما استحسنا فيما إذا حضر ليدخل دار الحرب غازيا ثم أعاره غيره ليركبه (ص 312) فجعلناه فارسا إذا استرده منه بعد ما دخل دار الحرب،

(1) ق " أو لا يصيب فرسه ".
(٩٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090