لان المعقود عليه معلوم ببيان المدة، والبدل معلوم، وليس في هذا العقد من معنى الطاعة وإقامة الفرض، فيصح الاستئجار.
1729 وإن لم يبين المدة ولكن قال: أستأجره لغزاتي هذه حتى أرجع إلى موضع كذا، فهذا (1) فاسد.
لان المعقود عليه مجهول، فإنه لا يدرى إلى أين يبلغ (2) المسلمون، ويطول مقامهم أو يقصر.
1730 ولو استوفى المنفعة على هذا الشرط فله أجر المثل على المستأجر.
لان العقد هاهنا منعقد لوجود (3) المعقود عليه، لكنه فاسد للغرور والجهالة، فيستوجب أجر المثل بالغا ما بلغ، لان الاجر وإن كان مسمى فصاحب الدابة يقول: أنا ما رضيت بهذا المسمى إلى الموضع الذي انتهيتم إليه، وقد كان عندي أنكم ترجعون قبل الوصول إلى ذلك الموضع، فلهذا يستحق أجر المثل بالغا ما بلغ.
1731 ولو أن رجلا في يده أفراس حبس في سبيل الله فأعطى أقواما منها أفراسا يغزون عليها في سبيل الله، والذي في يده كان القيم في ذلك يعطى من شاء ويأخذ ممن شاء. فلما دخلوا دار الحرب أخذها منهم ودفعها إلى غيرهم، وقد كان المسلمون أصابوا غنائم قبل أن يأخذوها