شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٤١
ثم بدا للمغصوب منه فأتبعه وأخذ الفرس منه، وقد كانوا أصابوا غنائم قبل أن يأخذ فرسه، وأصابوا بعد ذلك، فصاحب الفرس راجل في جميع ذلك.
لأنه دخل دار الحرب راجلا ثم استرداده الفرس في دار الحرب بمنزلة شرائه، وهذا بخلاف المستحسن المذكور في أول الباب فإن هناك كان ملتزما مؤنة الفرس لأجل القتال عليه حتى دنا من دار الحرب، ثم أخذه الغاصب بغير اختياره، فإذا استرده منه جعل ما اعترض كأن لم يكن، وهاهنا ما كان ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه قبل أن يدخل دار الحرب ولا عند دخوله دار الحرب، فلم يكن فارسا به أصلا، وإنما صار ملتزما مؤنته للقتال عليه حين استرده في دار الحرب فكأنه اشتراه الآن.
1713 وأما الغاصب فهو فارس فيما أصيب قبل استرداد (1) الفرس منه.
لأنه دخل الدار فارسا وأصيبت هذه الغنائم وهو فارس فثبت له فيها سهم الفرسان.
ثم لا يتغير ذلك باستحقاق الفرس من يده، وهو راجل فيما أصيب بعد ذلك.
لان الفرس أخذ منه بحق.
1714 وكذلك لو كان صاحب الفرس أعاره إياه ليقاتل عليه، ثم بدا له فغزا (2) بنفسه، فلما التقيا في دار الحرب استرد الفرس منه، فهذا كالأول في جميع ما ذكرنا.

(1) ه‍ " " استرداده ". (2) ب " وغزا ".
(٩٤١)
مفاتيح البحث: القتل (4)، الحرب (6)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090