1732 ولو أن رجلا في يده خيل حبس آجرها ليقاتل عليها في سبيل الله وهي له أو ليست له، فقد أساء فيما صنع.
لان من جعلها حبسا فقد جعلها لله خالصا. بمنزلة من جعل أرضه مسجدا فلا يجوز التصرف فيها بالإجارة لاكتساب المال بعد ذلك. ولان صاحبها (1) إنما أعدها لاكتساب (ص 313) الاجر في الآخرة بالقتال عليها في سبيل الله، فاكتساب القيم المال بها في الدنيا يكون تغييرا للشرط.
1733 وقال الله تعالى (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه (2)).
فإن قاتل عليها المستأجرون فلهم سهام الفرسان.
لانهم حصلوا في دار الحرب فرسانا وتمكنوا من القتال عليها. واستحقاق سهم الفرس به، ويكون عليهم أجور الخيل لانهم استوفوا المنفعة التي تناولها العقد، وحالهم كحال من استأجر الخيل من الغاصب، لان القيم أو الواقف فيما صنع لا يكون أسوأ حالا من الغاصب، والغاصب يستوجب الاجر إذا استوفى المستأجر المنفعة بعقده. وينبغي للذي آجرها أن يتصدق بأجرها ولا يأكله، لأنه اكتسبه بسبب (3) خبيث، فإنه ممنوع من هذه الإجارة لحق الشرع، وسبيل مثله التصدق به.
1734 وإن عطبت تحت بعض من استأجرها، أو عقرها العدو، ضمن الذي آجرها قيمة الفرس، إن شاء الوالي ذلك، وإن شاء ضمن المستأجر القيمة.