شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٤٧
وغنائم بعد ذلك. فلهم سهم الفرسان فيما أصيب قبل أخذ الأفراس منهم، ولهم سهم الرجالة فيما أصيب بعد ذلك.
والمراد بالأفراس الحبس الموقوفة للجهاد. وذلك جائز. أما على أصل (1) محمد فظاهر، لأنه يجيز الوقف في المنقولات. وعلى أصل أبى يوسف كذلك فيما فيه عرف ظاهر، كثياب الجنازة والآلات التي يغسل بها الموتى، فكذلك يجوز في الأفراس التي يقاتل عليها في سبيل الله.
والأصل فيه ما روى عن عمر رضي الله عنه أنه حين قبض، كان في يده ثلاث مئة فرس مكتوب على أفخاذها: حبس (2) في سبيل الله.
ثم الغازي على مثل هذا الفرس قد دخل دار الحرب وهو متمكن من القتال على الفرس، ودام تمكنه إلى أن أصيبت الغنائم، فيستحق سهم الفرس (3) بمنزلة المستعير.
ثم أخذ الفرس منه بعد ذلك بحق مستحق، فلا يبقى فارسا فيما يصاب بعد ذلك كالمستعير. ويستوي إن كان القيم هو الذي يسترده منه في دار الحرب أو الواقف.
ثم لا يصير (4) الواقف ولا القيم به فارسا.
لأنه إنما استرده في دار الحرب، وهذا لا يكون أقوى في حقه من شراء الفرس، فكذلك إن دفعه إلى راجل آخر لم يصر به فارسا كما لو اشتراه في دار الحرب.

(1) ب " قول ".
(2) ق، ه‍ " حبيس ".
(3) ق، ه‍ " الفرسان ".
(4) في هامش ق " ولا يصير. نسخة ".
(٩٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090