لما كان فارسا بهذا الفرس عرفنا أن المعير ليس فارسا به. وفى الفصل الثاني وهو الإعارة للركوب، المستعير لم يصر فارسا به في استحقاق السهم، فجعلنا المعير فارسا به لتمكنه من أخذه متى شاء.
1701 ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن الفرس له وجحد حق صاحبه، وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم، ثم أقام المعير البينة وأخذ فرسه، فصاحب الفرس فارس في ذلك كله.
لان المستعير بالجحود صار غاصبا، وإنما جحد في دار الحرب فكان هذا بمنزلة ما لو غصب الفرس من صاحبه في دار الحرب ابتداء. وقد بينا أن صاحب الفرس بهذا الغصب لا يخرج من أن يكون فارسا والغاصب به لا يصير فارسا، فكذلك ههنا (1).
1702 ولو كان صاحب الفرس آجره من رجل أياما ليركبه حين يدخل دار الحرب، وانقضت الإجارة قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فصاحب الفرس راجل في جميعها.
لأنه حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال على الفرس، فقد أوجب للمستأجر فيه حقا مستحقا، وبه فارق الإعارة.
1703 فإذا استرده بعد انقضاء المدة كان في حكم المشترى للفرس الآن، فلا يصير به فارسا. والمستأجر راجل أيضا في جميع الغنائم.