شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٣٨
لما كان فارسا بهذا الفرس عرفنا أن المعير ليس فارسا به. وفى الفصل الثاني وهو الإعارة للركوب، المستعير لم يصر فارسا به في استحقاق السهم، فجعلنا المعير فارسا به لتمكنه من أخذه متى شاء.
1701 ولو كان المستعير حين دخل دار الحرب ادعى أن الفرس له وجحد حق صاحبه، وقاتل على الفرس حتى أصيبت الغنائم، ثم أقام المعير البينة وأخذ فرسه، فصاحب الفرس فارس في ذلك كله.
لان المستعير بالجحود صار غاصبا، وإنما جحد في دار الحرب فكان هذا بمنزلة ما لو غصب الفرس من صاحبه في دار الحرب ابتداء. وقد بينا أن صاحب الفرس بهذا الغصب لا يخرج من أن يكون فارسا والغاصب به لا يصير فارسا، فكذلك ههنا (1).
1702 ولو كان صاحب الفرس آجره من رجل أياما ليركبه حين يدخل دار الحرب، وانقضت الإجارة قبل إصابة الغنائم أو بعدها، فصاحب الفرس راجل في جميعها.
لأنه حين دخل دار الحرب لم يكن متمكنا من القتال على الفرس، فقد أوجب للمستأجر فيه حقا مستحقا، وبه فارق الإعارة.
1703 فإذا استرده بعد انقضاء المدة كان في حكم المشترى للفرس الآن، فلا يصير به فارسا. والمستأجر راجل أيضا في جميع الغنائم.

(1) ب " هنا ".
(٩٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090