لان ما يصاب مجهول الجنس والقدر وإنما السهم للغازي على الفرس لا للفرس، فهو إنما استأجر الفرس ببدل مجهول جهالة فاحشة.
ثم الإجارة الفاسدة تعتبر بالجائزة في الحكم، فيكون سهم الفرس للمستأجر، ولصاحب الفرس أجر مثله بالغا ما بلغ.
لان المستأجر استوفى المعقود عليه بحكم عقد فاسد.
1722 وكذلك لو كان أعاره إياه بهذا الشرط.
لان هذا اشتراط الاجر عليه، وعند اشتراط الاجر لا فرق بين لفظ الإجارة ولفظ الإعارة.
1723 ولم لم يصيبوا شيئا حتى خرجوا كان على المستأجر مثله أيضا.
لأنه استوفى المعقود عليه بحكم إجارة فاسدة، فيلزمه أجر المثل أصاب شيئا أو لم يصب. وهو بمنزلة المضارب في المضاربة الفاسدة إذا عمل، فإنه استوجب أجر المثل، حصل الربح أو لم يحصل.
1724 ولو استأجر رجلا يغزو عنه مدة معلومة بأجر مسمى أو لم يذكر المدة وقال: هذه الغزوة إلى حيث يبلغ المسلمون. فهذا العقد باطل.
لما بينا أن الجهاد من باب العبادات، فإنه سنام الدين. والاستئجار على الطاعات باطل. وهو إن كان فرض كفاية فمن باشره يكون مؤديا فرضا عليه، والاستئجار على أداء الفرض باطل.