لأنه ما استأجره للقتال عليه، وإنما استأجره للركوب. فلم يصر به متمكنا من القتال على الفرس أن لو احتاج إليه، فهو بمنزلة ما لو استأجره ليحمل عليه ثقله.
1704 ولو كان استأجره شهرا أو أكثر ليركبه ويقاتل عليه، والمسألة بحالها، فصاحب الفرس راجل في جميع ما يصاب إلى أن يخرجوا إلى دار الاسلام.
لما بينا أنه دخل دار الحرب، ولغيره حق مستحق في فرسه، فلا يكون هو متمكنا من القتال عليه.
1705 وأما المستأجر فهو فارس فيما أصيب قبل انقضاء الإجارة.
لأنه دخل دار الحرب على فرس هو متمكن من القتال عليه حقيقة وحكما، وأصيبت الغنائم في حال بقاء تمكنه.
1706 فأما ما أصيب بعد انقضاء مدة الإجارة فليس له فيها إلا سهم راجل.
لان الفرس أخذ من يده بعد انقضاء المدة بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب، فيخرج من أن يكون فارسا به.
1707 ولو كان صاحب الفرس دخل به أرض الحرب فأصابوا غنائم، ثم آجره من رجل للركوب أو للقتال عليه مدة معلومة، وأصابوا غنائم، ثم استرده بعد انقضاء المدة، فأصابوا غنائم أيضا، فإن المستأجر راجل في جميع ذلك.