شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٣٩
لأنه ما استأجره للقتال عليه، وإنما استأجره للركوب. فلم يصر به متمكنا من القتال على الفرس أن لو احتاج إليه، فهو بمنزلة ما لو استأجره ليحمل عليه ثقله.
1704 ولو كان استأجره شهرا أو أكثر ليركبه ويقاتل عليه، والمسألة بحالها، فصاحب الفرس راجل في جميع ما يصاب إلى أن يخرجوا إلى دار الاسلام.
لما بينا أنه دخل دار الحرب، ولغيره حق مستحق في فرسه، فلا يكون هو متمكنا من القتال عليه.
1705 وأما المستأجر فهو فارس فيما أصيب قبل انقضاء الإجارة.
لأنه دخل دار الحرب على فرس هو متمكن من القتال عليه حقيقة وحكما، وأصيبت الغنائم في حال بقاء تمكنه.
1706 فأما ما أصيب بعد انقضاء مدة الإجارة فليس له فيها إلا سهم راجل.
لان الفرس أخذ من يده بعد انقضاء المدة بحق مستحق كان سابقا على دخوله دار الحرب، فيخرج من أن يكون فارسا به.
1707 ولو كان صاحب الفرس دخل به أرض الحرب فأصابوا غنائم، ثم آجره من رجل للركوب أو للقتال عليه مدة معلومة، وأصابوا غنائم، ثم استرده بعد انقضاء المدة، فأصابوا غنائم أيضا، فإن المستأجر راجل في جميع ذلك.
(٩٣٩)
مفاتيح البحث: القتل (5)، الحرب (4)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090