ما اشترى فرده بخيار الرؤية، أو كان مشترى الفرس قبض الفرس ولم يسلم البغل حتى هلك عنده فرد الفرس في دار الحرب بعد ما أصاب بعض الغنائم.
لان ملكه أزيل بسبب مستحق، فيخرج به من أن يكون فارسا فيما يصاب (1) به بعد ذلك.
1748 - ولو رهن في دار الاسلام فرسا من رجل بدين له عليه، ثم دخلا دار الحرب مع العسكر، فقضى الراهن المرتهن ماله وأخذ الفرس فقاتل عليه، فهما راجلان: أما المرتهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على الفرس المرهون، فلا يكون هو فارسا به. وأما الراهن فلأنه لم يكن متمكنا من القتال على فرسه حين دخل دار الحرب.
لان عقد الرهن يوجب ملك اليد للمرتهن، حتى لا يتمكن الراهن من إثبات يده على المرهون، ما لم يقض دينه.
1749 - ولو كان إنما رهن الفرس في دار الحرب بعد إصابة بعض الغنائم ثم أصيبت غنيمة أخرى، ثم قضى الدين واسترد الفرس، ثم أصيبت غنيمة أخرى، فهو فارس في الغنيمة الأولى والآخرة، راجل في الغنيمة الوسطى.
لأنه أزال تمكنه من القتال على الفرس باختباره، مع قيام ملكه، فيكون بمنزلة ما لو آجره في دار الحرب. وقد بينا الإجارة في هذا الفصل