من الرجوع ندبا. ثم هناك بالاسترداد يخرج الموهوب له من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك فهاهنا أولى. 1744 ولو كان البيع صحيحا ثم استحق الفرس من يد المشترى في دار الحرب بالحجة فهذا بمنزلة البيع الفاسد.
لأنه أخذ منه بحق مستحق كان ثابتا قبل دخوله دار الحرب، ولأنه تبين بالاستحقاق أنه كان غاصبا للفرس، فإذا استرده المغصوب منه يخرج هو من أن يكون فارسا به.
1745 وكذلك رجلان اشترى أحدهما من صاحبه فرسا ببغل وتقاضا، فلما دخلا الحرب وجد العيب بأحدهما، فرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء. فما كانوا غنموا قبل التراد يضرب فيه لمشتري الفرس سهم الفرس سواء كان هو الراد أو المردود عليه. وما أصيب بعد التراد (1) يضرب له (ص 316) فيه بسهم راجل.
لأنه إن كان هو الراد فقد أزال الملك عن فرسه (2) باختياره.
1746 - وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده بحق. فأما مشترى البغل فهو راجل في الغنيمتين جميعا.
لأنه دخل دار الحرب راجلا.
1747 - وعلى هذا لو تقايلا البيع، أو كان أحدهما لم ير