شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٥٣
من الرجوع ندبا. ثم هناك بالاسترداد يخرج الموهوب له من أن يكون فارسا فيما يصاب بعد ذلك فهاهنا أولى. 1744 ولو كان البيع صحيحا ثم استحق الفرس من يد المشترى في دار الحرب بالحجة فهذا بمنزلة البيع الفاسد.
لأنه أخذ منه بحق مستحق كان ثابتا قبل دخوله دار الحرب، ولأنه تبين بالاستحقاق أنه كان غاصبا للفرس، فإذا استرده المغصوب منه يخرج هو من أن يكون فارسا به.
1745 وكذلك رجلان اشترى أحدهما من صاحبه فرسا ببغل وتقاضا، فلما دخلا الحرب وجد العيب بأحدهما، فرد بالعيب بقضاء أو بغير قضاء. فما كانوا غنموا قبل التراد يضرب فيه لمشتري الفرس سهم الفرس سواء كان هو الراد أو المردود عليه. وما أصيب بعد التراد (1) يضرب له (ص 316) فيه بسهم راجل.
لأنه إن كان هو الراد فقد أزال الملك عن فرسه (2) باختياره.
1746 - وإن كان هو المردود عليه فقد أخذ الفرس من يده بحق. فأما مشترى البغل فهو راجل في الغنيمتين جميعا.
لأنه دخل دار الحرب راجلا.
1747 - وعلى هذا لو تقايلا البيع، أو كان أحدهما لم ير

(1) ص، ه‍ " الرد " أثبتنا رواية ب، ق.
(2) ص، ق " أزال الفرس عن ملكه " وفى هامشها " أزال الملك عن فرسه. نسخة ".
(٩٥٣)
مفاتيح البحث: الضرب (2)، البيع (3)، الحرب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090