شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٣٧
ثم أعار غيره، فلم يزل معه يقاتل عليه حتى نفق وقد أصاب المسلمون غنائم قبل ذلك وبعده، فلصاحب الفرس في ذلك كله سهم فارس.
لأنه دخل دار الحرب ملتزما مؤنة الفرس للقتال عليه، فإن بإعارته الفرس من غيره للقتال بعدما دخل دار الحرب لا يخرج من أن يكون قصده القتال على الفرس، بخلاف ما إذا باعه، فإنه يتبين بالبيع أن قصده كان التجارة لا القتال عليه. وإذا ثبت أن للمعير سهم الفارس في جميع ذلك ثبت أن للمستعير سهم الرجالة، لأنه لا يكون بالفرس الواحد فارسان (1)، ولان استعارة الفرس في دار الحرب لا تكون فوق شراء الفرس.
1700 ولو لم يدخل صاحب الفرس دار الحرب حتى أعاد رجلا فرسه ليركبه من غير أن يقاتل عليه، فركبه حتى دخل أرض الحرب، ثم رده على صاحبه، فصاحب الفرس في ذلك كله فارس.
لأنه دخل دار الحرب وهو متمكن (ص 309) من القتال على الفرس.
إن لو احتاج إليه، فإنه يسترده من المستعير متى شاء. وقد استرده وقاتل فارسا فيستحق سهم الفرسان.
والمستعير راجل في ذلك كله لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس عند مجاوزة الدرب، فإنه استعاره للركوب لا للقتال عليه. بخلاف الأول، فإن هناك إذا قاتل حتى أصيبت الغنائم قبل الرد استحق سهم الفرسان، لكونه متمكنا من القتال على الفرس.
وبهذا يتضح الفرق أيضا في حق المعير. فإن في الفصل الأول المستعير

(1) ه‍ " فارسا " خطأ.
(٩٣٧)
مفاتيح البحث: القتل (9)، الحرب (6)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090