شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٩٣١
لأنه يتمسك (1) بما عرف ثبوته، وانعقاد سبب الاستحقاق له معلوم، وأصحابه بقولهم إنه باع فرسه يدعون عليه ما يبطل استحقاقه من معنى (2) هو عارض وهو منكر. لذلك فالقول قوله مع يمينه، حتى يثبت العارض المسقط.
1688 - فإن شهد شاهدان من المسلمين أنه باع فرسه (3) قبل إصابة الغنيمة فقد ثبت بالحجة العارض المسقط لاستحقاقه. والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. ولو عايناه أنه باع فرسه قبل إصابة الغنيمة لم يستحق به السهم.
إلا في رواية شاذة عن أبي حنيفة برواية الحسن. وقد بينا هذا في " شرح المختصر ".
ويستوي إن كان الشاهدان من أهل العسكر أو من التجار.
لان شركتهم في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة. فإنهم لا يملكون (4) شيئا قبل القسمة. وبمثل هذه الشركة لا تتمكن التهمة في الشهادة، كما في مال بيت المال.
1689 فإذا حضر الرجل بفرسه ليدخل دار الحرب غازيا فغصب مسلم فرسه وأدخله دار الحرب، ثم وجد المغصوب منه فرسه في دار الحرب وأقام عليه البينة فأخذه، ففي القياس ليس له إلا سهم الرجالة.

(1) ق، ب " متمسك " وفى هامش ق " يتمسك ". نسخة ميرزا.
(2) في هامش ق " بمعنى. نسخة ".
(3) ق " باعه ".
(4) ب " لم يملكوا ".
(٩٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090