رأسه بالدين، ارفعها لا حاجة لي فيها، وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم واحد) (1).
واشتهر الاستدلال به لاثبات أن الدار من المستثنيات، وأما عدم تصرفه في الوجه المذكور، استنادا إلى الخبر المزبور، فلا يخلو عن فتور وقصور، فإن مقتضاه عدم جواز إلزام البيع، وأما بيعها بنفسه فلا.
نعم، إنه مقتضى الاحتياط التام ولحاظ العلة في المقام، ولذا ذكر في الجواهر أن ذلك من ابن أبي عمير لكمال ورعه وعلو همته، وإلا فليس مراد مولانا الصادق عليه السلام من عدم بيع الدار عدم بيع المالك برضاه واختياره لوفاء دينه، إذ لا ريب في جوازه، بل لا أجد خلافا فيه.
ويمكن دعوى الاجماع أو الضرورة على خلافه، بل المراد عدم اللزوم والاجبار (2).
وحكي عنه (3): (إنه حج يونس بن عبد الرحمن أربعا وخمسين حجة، واعتمر أربعا وخمسين عمرة، وألف ألف جلد، ردا على المخالفين.
قال: ويقال: انتهى علم الأئمة عليهم السلام إلى أربعة نفر، أولهم: سلمان وجابر والسيد (4) ويونس بن عبد الرحمن) (5).
وعنه: (إنه سمع الثقة، عن مولانا الرضا - عليه آلاف التحية والثناء - أن