يونس في زمانه، كسلمان في زمانه) (1).
الثالث: إنه لو كان المراد دعوى الاجماع على الصدق، لما عبر بهذا التعبير، فالتعبير بهذه العبارة السمحة شاهد صدق على ما ذكرناه.
ومن هنا جرى على التفصيل من تقدم ذكره، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى إثبات المرام على الإطلاق أيضا.
وللقول الثاني وجوه أيضا:
الأول: إن الظاهر أن المقصود: الاجماع على صحة ما ثبت صدوره عنهم بطريق صحيح، وما صدر عنهم إنما هو إسناد الجماعة إلى من فوقهم.
نعم، لو كانت روايتهم عن المعصوم عليهم السلام بلا واسطة، فيصدر عنهم الحديث، لكن لا كلام فيه، وأما روايتهم عنه بحذف الواسطة، فلا يشملها الإطلاق.
والحاصل: أن الجار والمجرور في المقام، يمانع عن حمل الموصول على الحديث.
قلت: وتوضيح الممانعة: أن المأخوذ في الكلام لفظة المجاوزة حقيقة، والذي تجاوز عن هؤلاء حقيقة إنما هو الأسناد دون المسند، ولكنك خبير بأنها وإن كانت للمجاوزة، ولكن للمجاوزة العرفية، دون الحقيقة التي لا يلتفت إليها إلا بعد تعميقات من النظر.
وذلك لما نرى من صحة استعمالها فيها، بل على هذا المنوال، الحال في كثير من الألفاظ، بل كلها ألا ترى أنه لا يراد من (سرت من البصرة إلى الكوفة)، الابتداء بالسير من النقطة الأولى منها، منتهيا إلى النقطة الأخرى منها، فالممانعة غير ثابتة مع أن كونها للمجاوزة في المقام، محل الريبة لما ذكره