الأول: (الصحيح) وقد عرفه الشهيد في الذكرى، بما اتصلت روايته إلى المعصوم عليهم السلام بعدل إمامي (1).
واعترض عليه في شرح الدراية بأن الاتصال بالعدل المذكور، لا يستلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق اللفظ، وإن كان ذلك مرادا (2).
واعترض عليهما في المنتقى:
أولا: بأن قيد العدالة مغن عن التقييد بالإمامي، لأن فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة.
كيف والعدالة حقيقة عرفية في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة، وادعاء والدي رحمه الله في بعض كتبه، توقف صدق وصف الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية، عجيب.
وكان البناء في تخيل الحاجة إلى هذا القيد على تلك الدعوى، والبرهان الواضح قائم على خلافها.
ولم أقف للشهيد على ما يقتضي موافقة الوالد عليها، ليكون التفاته أيضا إليها، فلا ندري على أي اعتبار نظر.