الخامس عشر في: (عين ووجه) اختلفوا في دلالتهما على القول بالوثاقة، كما جرى عليه السيد الداماد (1) والمولى التقي المجلسي (2) وبعض الأساطين (3).
وهو الظاهر من الفاضل الاسترآبادي في ترجمة الحسن بن علي بن زياد، فإنه ذكر وربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمد بن عيسى، ولا ريب أن كونه عينا من عيون هذه الطائفة، ووجها من وجوهها أولى (4).
والظاهر أن المراد بالوثاقة هو العدالة بالمعنى الأخص، كما ينصرح من العلامة البهبهاني (5) وبعض الأساطين (6) والوالد المحقق.