الثالث: (الحسن) عرفه في بداية الدراية: (بما اتصل سنده إلى المعصوم عليه السلام بإمامي ممدوح، من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه، أو في بعضها، مع كون الباقي من رجال الصحيح) (1).
ولو قال: ما كان سنده كلا ممدوحا بغير التوثيق، أو بعضا إذا كان الباقي منصوصا به، لكان أولى.
وأورد الوالد المحقق على تعاريف القوم: بأن كثيرا ما، من الأمور يوجب حسن الحديث واعتبار القول والظن بصدق الراوي، مع عدم صدق المدح عليه، سواء كان من باب اللفظ أو غيره.
أما الأول: فهو نحو الترحم والاسترضاء، كما في الحسين بن إدريس، حيث إنه حكى المولي التقي المجلسي رحمه الله أن الصدوق ترحم عليه أزيد من ألف مرة) (1)، ونحوه غيره.
وأما الثاني: فهو نحو كون الراوي وكيلا لأحد من الأئمة عليهم السلام، أو كونه ممن يترك بروايته رواية الثقة، أو تؤول، محتجا بروايته مرجحة على رواية الثقة، أو يخصص بروايته الكتاب، أو كونه كثير الرواية، أو رواية الثقة عنه، أو