المبحث الخامس في أنه يتأتى الأشكال في حجية الاجماع المذكور تارة: من جهة الأشكال في أصل تحققه، وأخرى: في حجيته بعد فرض ثبوته.
أما الأول: فلأن المراد منه في المقام، هو المعنى اللغوي أعني الاتفاق، وهو متحقق باتفاق جماعة، دون المعنى المصطلح المعتبر فيه اتفاق الكل، أو دخول المعصوم عليه السلام.
هذا بناء على تسليم ما يقتضى ظاهر العبارة من تحققه بالمعنى المذكور، وإلا فيمكن القدح فيه، بناء عليه أيضا، نظرا إلى أن المراد إما الاجماع على وثاقتهم بالمعنى الأعم، أو الأخص، أو مجرد الاعتماد.
وفي المنع عن الكل، مجال، لأن كثيرا من هؤلاء قد ضعفه بعض علماء