للتخصيص في الدعوى بهم.
وما يقال: من منع تجاوز الاتفاق على الصدق عنهم ولو سلمنا، فغاية ما يمكن إثباته، إنما هي اتفاق جماعة من أرباب كتب الرجال المعروفة، وأين هذا من اتفاق العصابة.
ولو سلمنا، فغاية الأمر ثبوت متفق على صدقه في الجملة، وإن كان من أصحاب سائر الأئمة عليهم السلام أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما ثبوت، متفق على صدقه في الجملة، وإن كان من أصحاب الباقرين أو الكاظمين عليهم السلام في كلام الكشي، فدونه الكلام.
ولو سلمنا، فثبوت متفق على صدقة من فقهاء أصحاب الأئمة المذكورين، دونه خرط القتاد، مدفوع بأنها تدقيقات غير نافعة، فإن التتبع في أحوال الرجال يكشف عن اتفاق العصابة على وثاقة جماعة غير الجماعة من الفقهاء من أصحاب الأئمة المذكورين وغيرهم.
وأما لزوم ثبوت الاتفاق من أصحاب هؤلاء الأئمة المذكورين، فغير سديد، لظهور أنه لو كان الغرض دعوى الاجماع على الصدق، لادعى أيضا فيمن اتفق الاجماع على صدقه وإن كان من أصحاب غيرهم، لظهور عدم خصوصية فيهم.
ولذا اكتفى بعض المحققين على المنع عن وجود شخص أجمع علماء الرجال، فضلا عن العصابة على توثيقه، وها نحن نذكر جمعا من الجماعة المذكورين اطمينانا للناظرين.
فمنهم: زكريا بن آدم، قال النجاشي: (ثقة، جليل القدر، عظيم، وكان وجها