المبحث الثالث في اعتبار رواياته وعدمه فنقول: قد اختلفوا فيه على أقوال:
القول بالاعتبار:
كما هو الظاهر من غير واحد من الفقهاء، على ما ينصرح من التتبع في كلماتهم، كما فيما ذكروا من تطهير البئر بالتراوح، وكذا وجوب نزح سبعين دلوا لموت الإنسان، وكذا وجوب الاجتناب عن الإنائين المشتبهين، وكذا بطلان صلاة الأمام إذا كان موقفه أعلى من موقف المأموم، فإن المستند في الأحكام المذكورة، روايات عمار، فيظهر من الإفتاء على طبقها، القول باعتبار رواياته.
وكذا يظهر القول به من جماعة من مواضع اخر، مثل ما جرى غير واحد من القدماء والمتأخرين، على استحباب تقديم غسل الدبر، استنادا إلى روايته،