الثاني: أنه لو كان المقصود به الحديث، فلا مجال لكون الغرض، الاجماع على صحة الحديث باعتبار جميع أجزاء السند، كما هو ظاهر. فلابد أن يكون الغرض الاجماع على صحة الحديث باعتبار أصحاب الاجماع ومن فوقهم، أو باعتبار الأصحاب خاصة، وليس الأول أولى من الثاني.
وفيه: أنه لا ريب أن ما ذكرناه يثبت الأولوية، ودعوى الممانعة المذكورة ممنوعة.
الثالث: إن عطف التصديق على التصحيح، يدل دلالة قوية على كون المقصود الأسناد، أو كون المقصود تصحيح الحديث عمن روى عنه هؤلاء من الأمام أو الرواة بلا واسطة.
وفيه: أنه مبني على كون التصديق من باب العطف التفسيري، دون المغائر على المغائر، وهو ممنوع، على أنه يمكن أن يعارض بأن الظاهر أن المراد من قوله: (ما يصح عن هؤلاء) صحة الخبر.
ومن الظاهر موافقة قوله: (على التصحيح) له، فيتجه إرادة ما ذكرناه، فينصرح منه أن أخبارهم معدودة من الصحاح، سواء كانت مع الواسطة أو بدونها.
الرابع: إنه ذكر الشيخ في الفهرست، في ترجمة ابن أبي عمير: (إنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، كتب مائة رجل من رجال أبي عبد الله عليه السلام) (1).
والظاهر، بل من المقطوع، أن جميع ما فيها لم يكن أخبار معتمدة، وأيضا