منها: أن العشرة القاطعة لكثرة السفر يشترط فيها التتالي أم لا، فنسب إلى نفسه الأول والى الشيخ علي الثاني، وفي هذه المسألة صنف الرسالة المشار إليها.
ومنها: أنه نقل عنه أن من لم يجد ساترا الا جلد الكلب وعليه في نزعه تقية يسقط فرض أداء الصلاة، قال: فبالغته في ذلك فأبى الا الاصرار على ما قاله، مع أن الذي وصل عنه إلينا معرفة أن الصلاة لا تسقط بفقد الساتر ولا بفقد صفة واجبة في حال الاختيار باجماع العلماء، وهو مصرح به في كلام الأصحاب، قال: فأعرضت عنه وحملته على الغفلة وعدم المطالعة.
ومنها: قال في مسألة أخرى مجملها أنه حكم باستحباب الوضوء المجدد على من اغتسل غسل الجنابة، قال: وبالغته في ذلك وقلت له: ان المجدد لا يستحب الا مع سبق وضوء قبله، فقال: في غسل الجنابة وضوء ضمنا، فقلت: ان أردت كفايته عن الوضوء فلا وضوء ضمنا، وان أردت غير ذلك فبينه، فأبى الا ما ذكره فأعرضت عنه.
ثم ذكر أنه دخل يوما إلى ضريح الرضا عليه السلام قال: فوجدته هناك فجلست معه، فاتفق حضور بقية العلماء الزائرين (1) وزبدة الفضلاء الراسخين جمال الملة والدين، فابتدأ بحضوره معترضا علي لم لم تقبل جائزة الحكام؟ فقلت: لان التعرض لها مكروه، فقال: بل واجب أو مستحب، فطالبته بالدليل فاحتج بفعل الحسن عليه السلام مع معاوية، وقال: ان التأسي به اما واجب أو مندوب على اختلاف المذهبين.
فأجبته عن ذلك واستشهدت بقول الشهيد في دروسه: ترك أخذ ذلك من الظالم أفضل، ولا يعارض ذلك أخذ الحسنين (2) عليهما السلام جوائز معاوية: لان ذلك من حقوقهم بالأصالة، فمنع أولا كون ذلك في الدروس، ثم التزم المرجوحية، وعاهد