حج العبد حديث واضح الصحة متضمن لاجزاء حجه قبل العتق، وفيه مع ذلك تصريح بإعادة الحج إذا أعتق ومنه يعلم أن إطلاق الاجزاء على المعنى الذي ذكرناه واقع فلا يستبعد إرادته هنا.
محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ فقال: يجزى عنهما (1).
قلت: هذا الحديث في معنى اللذين قبله ولا يتم تأويله بما ذكر هناك للتصريح فيه بتحصيل المال إلا أن يحمل على عدم الوصول به إلى حد الاستطاعة وفيه تكلف ظاهر، وربما تطرف إليه الشك لقصور متنه حيث تضمن السؤال أمرين والجواب إنما ينتظم مع أحدهما فإن قوله: " يجزى عنهما " يناسب مسألة الحج عن الغير، وأما حكم من أحجه غيره فيبقى مسكوتا عنه مع أن إصابة المال إنما ذكرت معه وذلك مظنة للريب وعدم الضبط في حكاية الجواب فيشكل الالتفات إليه في حكم مخالف لما عليه الأصحاب.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟
قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزى عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال (2)