اما الحسن الأول (عليه السلام) عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة يخرج فيها واحد منهم ألهم؟ قال: نعم لكل واحد منهم أجر حاج، قال: فقلت: أيهم أعظم أجرا؟ فقال: الذي نابه الحر والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك (عنهم) والحج لمن حج ".
محمد بن الحسن، بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبى؟ قال: إن كان أبوك فنعم (1) ورواه الكليني (2) في الحسن والطريق " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه وفى المتن " إن كان أباك ".
وأورده الصدوق (3) مرسلا عن وهب بن عبد ربه فأن طرق كتابه خالية من ذكر الطريق إليه وفى متنه " إن كان أبوك فحج عنه ".
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف (4).
ورواه الشيخ (5) بإسناده عن محمد بن يعقوب بالطريق.
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب ابن نوح، وإبراهيم بن هاشم، ومحمد بن عبد الجبار كلهم عن محمد بن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن يحيى الأزرق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من