لزوم القيام به في مقابلة العوض وكونه مستحقا به كما هو مقتضى عقد المعاوضة، بخلاف الرزق فإنه بذل أو تمليك مراعى بحصول العمل والعامل فيه لا يخرج عن التخيير بين القيام به فيسقط عنه الحق للزوم وفاء الدافع بالشرط وبين تركه فيرد المدفوع أو عوضه ولعل الاجماع منعقد بين الأصحاب على قضية الإجارة فلا يلتفت إلى ما ينافيه، وإذا كان الدفع على غير وجه الإجارة سائغا أمكن تنزيل هذا الحديث عليه مع زيادة كون الحجتين تطوعا وإنما جاز أخذ الثانية والحال هذه لفوات التمكن من الأولى وعدم تعلق الحج بالذمة على وجه يمنع من غيره كما يفرض في صورة الاستيجار ومعنى كونه محسوبا لهما حصول الثواب لكل منهما بما بذل ونوى ويستفاد من هذا أنه لا يكلف برد شئ على الأول.
والوجه فيه ظاهر فإن ما يدفع على سبيل الرزق غير مضمون على الآخذ إلا مع تعدى شرط الدافع ولم يحصل في الفرض الذي ذكر. وينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بقطع الطريق في الحديث منعه من الحج وإنما المراد أخذ قطاع الطريق ما معه بحيث تعذر عليه الوصول إلى الحج.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تحج المرأة عن أخيها وعن أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (1).
ورواه الشيخ (2) معلقا عن الحسين بن سعيد ببقية السند.
محمد بن علي، بطريقه السالف عن البزنطي أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: الله (عز وجل) لا يخفى عليه خافية (3).
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين