إيراد هذا الحديث في موضع آخر من التهذيب (1)، معلقا عن صفوان، عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مفرد الحج - وذكر بقية المتن. والنسخ التي تحضرني للتهذيب متفقة في إيراد السند بهذه الصورة، ولا ريب أنه غلط، لأن ابن أبي عمير يروى عن حماد بن عثمان وهذا على العكس، ووجه الصواب فيه محتمل لأمور يطول الكلام بشرحها من غير طائل. وروى الشيخ أيضا حديث جميل معلقا عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، وجميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا عن المتمتع - الحديث (2).
محمد بن علي، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عبد الجبار، كلهم، عن محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت (3).
وبالاسناد عن أبان، عن زرارة قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلى الركعتين؟ فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف (4).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى، قال: تسعى، قال: وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما، قال: تتم سعيها (5).