النافلة كما وقع التصريح به في جمله من الأخبار الضعيفة، ولا ينافيه قوله في الخبر السابق وما بمعناه أنه ليس عليه مع الفوات شئ لاحتماله لأن يكون الشك إنما وقع بعد الانصراف فلا يلتفت إليه كما في غيره أو أن الجاهل يعذر في مثله وهو الأقرب، فإن في بعض الأخبار تصريحا وقوع الشك قبل الانصراف كالحديث الذي رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني طفت فلم أدر أسته طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر؟ فقال: هلا استأنفت؟ قلت: طفت وذهبت؟ قال: ليس عليك شئ (1).
وهذا الحديث مما يظن صحته نظرا إلى ظاهر إسناده وليس بصحيح بل هو ضعيف أو معلل وقد مضى له نظير في أخبار محرمات الاحرام وبينا ما فيه هناك (2).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، قال:
لا بأس به (3).
قلت: ذكر الشيخ أن هذا الحديث ورد رخصة للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي تخاف الحيض وحاول بذلك الجمع بينه وبين عدة أخبار تضمن بعضها عدم الاعتداد بما يقع من الطواف قبل إتيان منى، وفي جملة منها نفي البأس عن التقديم والاذن فيه للشيخ ومن في معناه، وطرقها غير نقية ولولا مصير جمهور الأصحاب إلى منع التقديم مع الاختيار واقتضاء الاحتياط للدين تركه، لكان الوجه في الجمع إن احتيج إليه حمل ما تضمن المنع على التقية لما يحكى من إطباق العامة عليه وكثرة الأخبار الواردة بالاذن مطلقا.