كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (1) وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه (2).
ورواه الصدوق (3) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر - الخ. وروى (4) شطر الحديث السابق عن الحلبي بطريقه عنه - وقد مر غير بعيد - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.
ورواهما الكليني في الحسن (5) وطريق حديث ابن سنان " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أمر شيخا - إلى آخره " وطريق الآخر " علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن كان رجل موسر - " وأورد بقية المتن كما في رواية الصدوق.
وروى الشيخ (6) صدر حديث الحلبي إلى قوله: " من شرايع الاسلام " في موضع آخر من التهذيب بعين الاسناد وفي المتن " وليس له شغل يعذره " به.
وبإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا، قال: