محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري جميعا عن أحمد، وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، وعن أبيه، ومحمد ابن الحسن، وجعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه بن عبد الله ابن عامر، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال:
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (1).
وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال (2) وبطريقه، عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس لأن الله عز وجل يقول: " ومن دخله كان آمنا " (3).
وبطريقه، عن حريز، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر (على السلام) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة، فقال: انتفها وأحسن علفها حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها (4).
وعن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل، قال إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (5).
محمد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، وإذا دخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (6).