أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وأشعارهما يوما معلوما ثم ليمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبى إلا من كان حاجا أو معتمرا (1).
صحر: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل ابن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أحصر (الرجل) بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض، إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدى فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وأن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل، أو العمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهى إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه (2).
وروى الشيخ هذا الحديث (3) بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ببقية الطريق وفي المتن اختلاف لفظي في عدة مواضع فإن في التهذيب " فليمض إن يدرك هديه قبل أن ينحر، فإن قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على إحرامه حتى يقضي المناسك " وفيه " قلت:
فإن مات قبل أن ينتهى إلى مكة؟ قال: إن كانت حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر فإنما هو شئ عليه ".
محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم، كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من