فيه قليلا اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولا خلاف في أنه نزل به، ثم قال: إذا ثبت هذا فقد قيل: إن حد المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة وإنما سمى محصبا لاجتماع الحصباء فيه وهي الحصا لأنه موضع منهبط فالسيل يحمل الحصا إليه من الجمار.
وفي الدروس: يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه. وروى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى فيه الظهرين والعشائين وهجع هجعة ثم دخل مكة، وحكى بعد هذا عن ابن إدريس أنه قال: ليس للمسجد أثر الآن فتتأدى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح وهو ما بين العقبة وبين مكة وقيل هو ما بين الجبل الذي عنده مقابر مكة والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة وليست المقبرة منه، ثم قال الشهيد - رحمه الله -:
وقال السيد ضياء الدين بن الفاخر شارح الرسالة ما شاهدت أحدا يعلمني به في زماني وإنما أوقفني واحد على أثر مسجد بقرب منى على يمين قاصد مكة في مسيل واد، قال السيد: وذكر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلى مكة.
ن: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت، وأما السنة فلا ولكن من الحر والعرق (1).
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة فابدء بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر،