ثم يرجع إلى أهله (1).
ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه (2).
واعلم أن المشهور بين الأصحاب العمل بإطلاق هذا الحديث وما في معناه من الأخبار المتضمنة للاذن في الرجوع إلى الأهل لمن اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحج وسيجئ منها خبر في الحسان وباقيها ضعيف السند والخبران السابقان عن عمر بن يزيد وعبد الله بن سنان يقتضيان تقييد هذا الاطلاق، أما الأول فيكون الرجوع قبل خروج الناس يوم التروية، وأما الثاني فبتقدمه على ذي الحجة، ويأتي في المشهوري خبر بمعناه أيضا، وأورد الشيخ في الكتابين عدة أخبار ضعيفة بهذا المعنى وجمع بينهما وبين الأخرى بحمل ما تضمن المنع من الرجوع على الاستحباب أو على إرادة عمرة التمتع، والثاني مع بعده لا يتأتى فيما وقع التصريح فيه بالافراد كخبر عمر بن يزيد ولا فيما فرق فيه بين ذي القعدة وذي الحجة كالذي بعده، والذي يقتضيه التحقيق في طريق الجمع هو اتباع القانون في تعارض المطلق والمقيد والاختلاف الواقع بين المقيد غير مانع من إفادته التقييد لكن ينبغي حمله على إرادة التحتم والتخيير، فمع إدراك الخروج يوم التروية يمنع من الرجوع وبدخول ذي الحجة يتخير. ولا ينافي هذا الحمل ما روى من خروج الحسين (عليه السلام) إلى العراق يوم التروية بعد أن اعتمر وقد حمل على الضرورة مع أنه سيجئ في الحديث الحسن أن الحسين (عليه السلام) خرج قبل التروية بيوم، ويعزى إلى بعض قدماء الأصحاب القول بمنع الخروج لمن أدرك يوم التروية حتى يأتي بالحج، وهو موافق لهذا الجمع فيتجه المصير به إليه، ويمكن أن تصب الأخبار المقيدة كلها عليه فإن ما سوى خبر عمر بن يزيد منها بالنسبة إليه في معنى المطلق وإن كان بالإضافة إلى الأخبار المطلقة في حكم المقيد، إذ لا مانع من اجتماع الحيثيتين