وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده فقال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، فإن الحسين بن علي (عليهما السلام) خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا (1).
وروى الشيخ هذا الحديث بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق، وفي التهذيب (2) " خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا " وفي الاستبصار (3) " قبل التروية إلى العراق " وهما خلاف ما في نسخ الكافي.
محمد بن علي، عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، والحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثم يغشى امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي أعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأهله فيحرم منه ويعتمر (4).
وبالاسناد عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم ويعتمر (5).
قلت: هذا الحديث من مشهوري الصحيح وانما أوردناه هنا لعدم استقلال متنه حيث اقتصر الصدوق في روايته له على محل الحاجة منه، وأورده مرتبطا