فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزء عنه، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة (1).
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطؤوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه (2).
وعن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا، قال: يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم النحر أجزء عنه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة (3).
قلت: لا يخفى أن. هذا هو الحديث السابق برواية الصدوق ولكن كثرة اختلاف ألفاظ المتن اقتضت إيراده هكذا، وقوله في الرواية الأولى: " وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " أنسب مما في الثانية: لأن الحكم مستقل بنفسه، فقطعه عما قبله أولى وكان الأحسن أن يفصل بينهما بكلمة " قال " كما هو المتعارف في مثله.
وعنه، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عباسا وعليا (4) كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان وإن بعثا بهما من