فمن جهة تضمنه لاعتبار تقدم الرجوع على ذي الحجة تقيد به الأخبار المطلقة، ومن جهة إطلاق ذي الحجة فيه يقيد بما دل على اعتبار إدراك يوم التروية منه وهذا هو الذي ينبغي تحصيله في هذا المقام.
محمد بن الحسن، بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلات الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر، وسألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال: نعم، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في العمرة المبتولة: " اللهم اغفر للمحلقين " فقيل يا رسول الله وللمقصرين فقال:
" اللهم اغفر للمحلقين " فقيل: يا رسول الله! وللمقصرين؟ فقال: " وللمقصرين " (1).
وعن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لإبراهيم بن عبد الحميد - وقد هيئنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) -:
أدخل لي هذه المسألة ولا تسمني له، سله عن العمرة المفردة، على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها، فقلت له: أعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي، فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد: إن هيهنا لشيئا، أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك؟ فكتب بها إليه، فجاء الجواب (أن) نعم هو واجب لابد منه، فلقى إبراهيم بن عبد الحميد إسماعيل بن حميد الأزرق ومعه المسألة والجواب، فقال: لقد فتق عليكم إبراهيم ابن أبي البلاد فتقا، وهذه مسألته والجواب، عنها، فدخل عليه إسماعيل بن حميد فسأله عنها، فقال: نعم هو واجب، فلقى إسماعيل بن حميد بشر بن إسماعيل بن عمار الصيرفي فأخبره فدخل فسأله عنه فقال: نعم هو واجب (2).
. عنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) يقول: لكل شهر عمرة (3).